—
۞i-muslim

سنن أبي داود · الحديث 3522

سنن أبي داود #3522

سنن أبي داود، الكتاب 24، الحديث 107

سنن أبي داود · #3522
صحيح

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، - يَعْنِي الْخَبَائِرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيُّ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قَالَ ‏ "‏ فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ ‏.‏

English

A similar tradition (to the No. 3513) has been transmitted by AbuHurayrah from the Prophet (ﷺ). This version has:If he paid something from its price, then he will be equal to the creditors in the remaining price. If a man dies and he has the very property of a man (i.e. seller), he is equal to the creditors whether he (the buyer) pays him (the price) or not. Abu Dawud said: Malik's version of this tradition is sounder

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.