—
۞i-muslim

سنن أبي داود · الحديث 3602

سنن أبي داود #3602

سنن أبي داود، الكتاب 25، الحديث 32

سنن أبي داود · #3602
صحيح

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ ‏"‏ ‏.‏

English

Narrated AbuHurayrah: The Prophet (ﷺ) said: The testimony of a nomad Arab against a townsman is not allowable

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.