—
۞i-muslim

سنن ابن ماجه · الحديث 2371

سنن ابن ماجه #2371

سنن ابن ماجه، الكتاب 13، الحديث 64

سنن ابن ماجه · #2371
صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، - مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ سُرَّقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ ‏.‏

English

It was narrated from Surraq that :the Prophet (ﷺ) allowed the testimony of a man along with the oath of the claimant

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.