—
۞i-muslim

موطأ مالك · الحديث 1254

موطأ مالك #1254

موطأ مالك، الكتاب 29، الحديث 51

موطأ مالك · #1254
Maqtu Sahih

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ‏.‏

English

Malik said, "This is what is done among us." Malik added, "If she does not have a menstrual period, her idda is three months

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.