—
۞i-muslim

صحيح مسلم · الحديث 3956

صحيح مسلم #3956

صحيح مسلم، الكتاب 21، الحديث 155

صحيح مسلم · #3956

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ ‏ "‏ لاَ بَأْسَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏

English

Abdullah b. al-Sa'ib reported:We visited 'Abdullah b. Ma'qil and asked him about sharing of crops, whereupon he said: Thabit alleged that Allah's Messenger (ﷺ) forbade Muzara'a and commanded leasing it out on rent (for money) and said: There is no harm in it

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.