۞i-muslim

Sahih Muslim · Hadith 4402

Sahih Muslim #4402

Sahih Muslim, Book 29, Hadith 5

Sahih Muslim · #4402

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏

English

A'isha reported that she heard Allah's Apostle (ﷺ) as saying:The hand of the thief may not be cut off but for a quarter of a dinar and upwards

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.