—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 3296

سنن النسائي #3296

سنن النسائي، الكتاب 26، الحديث 101

سنن النسائي · #3296
صحيح

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ‏.‏

English

It was narrated that Abu Hurairah said:"The Messenger of Allah forbade taking a woman as a co-wife to her paternal aunt or her maternal aunt

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.