—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 3297

سنن النسائي #3297

سنن النسائي، الكتاب 26، الحديث 102

سنن النسائي · #3297
صحيح

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ ‏.‏

English

Asim said:"I read a book to Ash-Sha'bi in which it was narrated from Jabir that the Prophet said: 'A woman should not be taken as a co-wife to her paternal aunt or her maternal aunt.' He said: 'I heard that from Jabir

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.