—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 3298

سنن النسائي #3298

سنن النسائي، الكتاب 26، الحديث 103

سنن النسائي · #3298
صحيح

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ‏.‏

English

Jabir bin 'Abdullah said:"The Messenger of Allah forbade taking a woman as a co-wife to her paternal aunt or maternal aunt

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.