—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 3734

سنن النسائي #3734

سنن النسائي، الكتاب 34، الحديث 16

سنن النسائي · #3734
صحيح

أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقْبَى وَقَالَ ‏ "‏ مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ ‏"‏ ‏.‏

English

Yazid bin Ziyad bin Abi Al-Ja'd narrated from Habib bin Abi Thabit, who said:"I heard Ibn 'Umar say: 'The Messenger of Allah forbade Ruqba and said: "Whoever is given something on the basis of Ruqba, it belongs to him

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.