—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 4511

سنن النسائي #4511

سنن النسائي، الكتاب 44، الحديث 63

سنن النسائي · #4511
صحيح

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ‏.‏

English

It was narrated that Abu Sa'eed al-Khudri said:"The Messenger of Allah forbade two kinds of transactions: Mulamash and Munabddhah

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.