—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 4512

سنن النسائي #4512

سنن النسائي، الكتاب 44، الحديث 64

سنن النسائي · #4512
صحيح

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ‏.‏

English

It was narrated that Abu Sa'eed Al-Khudri said:"The messenger of Allah forbade two kinds of transactions: Mulamash and Mumabadha

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.