—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 4516

سنن النسائي #4516

سنن النسائي، الكتاب 44، الحديث 68

سنن النسائي · #4516
Sahih Lighairihi

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ‏.‏

English

It was narrated from Salim that his father said:"The Messenger of Allah forbade two kinds of garments, and he forbade two kinds of transactions for us: Munabadhah and Mulamasah, which are kinds of transactions which were common during the Jahiliyyah

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.