—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 4666

سنن النسائي #4666

سنن النسائي، الكتاب 44، الحديث 218

سنن النسائي · #4666
صحيح

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ‏.‏

English

Abu Mas'us 'Uqbah bin 'Amr said:"The Messenger of Allah forbade the price of a dog, the gift of a female fornicator, and the fee of a fortuneteller

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.