۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 4915

سنن النسائي #4915

سنن النسائي، الكتاب 46، الحديث 46

سنن النسائي · #4915
منكر

أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏

English

It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:"(The thief's hand) is not to be cut off except for the price of a shield, one-third of a Dinar or half of Dinar, or more

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.