—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 4926

سنن النسائي #4926

سنن النسائي، الكتاب 46، الحديث 57

سنن النسائي · #4926
Sahih Muquf

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ، رَبِّهِ وَرُزَيْقٍ صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏

English

It was narrated from 'Amrah that 'Aishah said:"Cutting off (the hand of the thief) is for one-quarter of a Dinar or more

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.