—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 4936

سنن النسائي #4936

سنن النسائي، الكتاب 46، الحديث 67

سنن النسائي · #4936
صحيح

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏

English

It was narrated from 'Aishah that she heard the Messenger of Allah say:"The hand of a thief is not to be cut off except for one-quarter of a Dinar or more

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.