—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 4945

سنن النسائي #4945

سنن النسائي، الكتاب 46، الحديث 75

سنن النسائي · #4945
منكر

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏

English

It was narrated that Ayman said:"The hand of a thief was not be cut off during the time of the Messenger of Allah except for the value of a shield, and the value of a shield in those days was a Dinar." (Daif)

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.