—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 4946

سنن النسائي #4946

سنن النسائي، الكتاب 46، الحديث 76

سنن النسائي · #4946
منكر

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏

English

It was narrated that Ayman said:"The hand of a thief was not be cut off during the time of the Messenger of Allah except for the price of a shield, which in those days was a Dinar." (Daif)

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.