—
۞i-muslim

صحيح مسلم · الحديث 4402

صحيح مسلم #4402

صحيح مسلم، الكتاب 29، الحديث 5

صحيح مسلم · #4402

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏

English

A'isha reported that she heard Allah's Apostle (ﷺ) as saying:The hand of the thief may not be cut off but for a quarter of a dinar and upwards

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.