—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 4648

سنن النسائي #4648

سنن النسائي، الكتاب 44، الحديث 200

سنن النسائي · #4648
صحيح

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا ‏"‏ ‏.‏

English

Abdullah said:"I heard the Messenger of Allah say: 'If the two parties to a transaction disagree, and neither of them has any proof, then it is as the owner of the goods says, or they may cancel it

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.