—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 4917

سنن النسائي #4917

سنن النسائي، الكتاب 46، الحديث 48

سنن النسائي · #4917
صحيح

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏

English

It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:"The hand of the thief is to be cut off for a quarter of a Dinar, or more

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.