—
۞i-muslim

سنن النسائي · الحديث 4920

سنن النسائي #4920

سنن النسائي، الكتاب 46، الحديث 51

سنن النسائي · #4920
Sahih Muquf

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏

English

It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:"The hand of the thief is to be cut off for one-quarter of a Dinar or more

سجّل الدخول لمشاركة تأملك.

كن أول من يشارك تأملاً بنّاءً.