Sunan an-Nasa'i · #5737
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعٌ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الإِنَاءِ شَىْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهْرِيقَ .
English